المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٧

153

باب

في شرط الثمن في شيء معلوم

وعمن باع بيعا لرجل وقال له: حقى هذا فى مالك

من موضع

كذا

کا

ليس لك أن تفيته ببيع ولا هبة ولا قضاء حتى توفينى حقى، ثم أحدث

فيه المطلوب قضاء لزوجته، أو لغريم، أو عطية؟

فما نرى أن يفيته بشيء مما وصفت، وحق الرجل عنه كما جعله

*

مسألة:

أو بيع

فان قال: حقى فى مالك من قرية كذا وكذا، ثم أحدث في المال عطية

فرأينا أن حقه فى ذلك المال اذا كان على ذلك بائعه، وجعل حقه كذا في ماله من موضع ولا له ولا عطية، وأما قوله في نفسي ومالي بيع

فليسه بثقة ولا رهن.

مسألة:

ذكر أبو مروان أن أبا على رحمه الله أجابه فى رجل باع لرجل بيعا وشرط عليه أن حقى فى جميع مالك، ليس لك أن تبيع ولا تهب حتى

أستوفى حقى؟

فقال موسى

: حقه فى ماله وهو أحق به من الغرماء.