المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٨

102

مسألة:

ومن باع بيعا من أصل أو حيوان، وجعل الثمن فيه، فهو في ولا يبيعه المشترى حتى يؤدى الثمن.

وكذلك ان قال: على أن لا بيع لك فيه ولا هبه حتى توفينى الثمن؟

فقال أبو على: ان ذلك جائز، وبعض كره ذلك وضعف البيع على

هذا الشرط.

مسألة:

ولو قال: هذا الحق الذى عليك ثقة في مالك؟

قال: ليس هذا القول بشيء حتى يقول مالك ثقة بهذا الحق