الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٨102
مسألة:
ومن باع بيعا من أصل أو حيوان، وجعل الثمن فيه، فهو في ولا يبيعه المشترى حتى يؤدى الثمن.
وكذلك ان قال: على أن لا بيع لك فيه ولا هبه حتى توفينى الثمن؟
فقال أبو على: ان ذلك جائز، وبعض كره ذلك وضعف البيع على
هذا الشرط.
مسألة:
ولو قال: هذا الحق الذى عليك ثقة في مالك؟
قال: ليس هذا القول بشيء حتى يقول مالك ثقة بهذا الحق
٦٬٤٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.