المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

- 136 -

الباب الرابع والعشرون

في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك

عن الربيع، أن ما يؤكل من الطير ينقض خزقه (1)، وقيل: كل ما يحل

أكل لحمه من الطير لا بأس بذرقه

وفى موضع: وذرق الطير من البر والبحر مما يؤكل لحمه طاهر، ولا ينجس شيء من الطير إلا سباع الطير مثل الغراب (2)، وكل ذلك مخلب.

مسألة:

والرخم) والغربان مفسد ذرقه، وشدد بعض في سؤر الرخم والغربان

وعن ابن محبوب، أنه لم ير بأساً.

وفى موضع: والغراب مختلف في بعره وسؤره، والعمل على أنه نجس

وروى عن النبي مع العلم أنه نهى عن بعد الغراب، فكل ما كان مثله من ذوات المخالب فبعره مثله، وأما سؤره فأكثر القول، أنه لا بأس به إلا

أن يرى يأكل بمنقاره قذرا.

وفى موضع: والرخم والغراب والسنور يفسد خزقه، ومكروه لحمه.

(1) الخزق والذرق بمعنى وهو ما يخرج من الطائر. (2) كذا في الأصل، ولعله يعنى بالسباع كل ذي مخلب مما لا يؤكل لحمه.

(3) طائر، وواحدته بهاء.

٦٤٨ / ١١٬٣١٨