المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

- 137

والطير الذى يفسد ذرقه بيضه مفسد حتى يغسل، والذي لا يفسد ذرقه لا يفسد

بيضه إلا أن يكون فى البيض شيء من الدم فإنه مفسد

مسألة:

واختلف في سؤر الطير المنهى عن أكل لحمه، ومن أخذ بالإجازة فلا بأس.

مسألة:

قال أبو محمد: ذرق الطير الوحشى وسؤره لا بأس بهما، لأن الأمة أجمعت على أن ما يرد البيوت والمساجد ويسكن فيها متوحشاً نحو الصفصوف وغيره الايتوقون بعرهم وذرقهم فى المساجد، ولا يغسلونه منهم على طرق النجاسة، لم يعلم أن أحداً من المسلمين اجتذبه، ولا قال: إنه مفسد ولا نجس

مسألة:

وأما سؤر الطير الأهلى وذرته فحكمه حكم الدجاج المتأمل في البيوت، المستأنس الذي قد اجتمع علماؤنا مع أكثر متفقهى مخالفينا على تنجيس ذرقه،

والله أعلم.

مسألة

0:

قال أبو الحوارى: ذرق الطير الأهلى وبيضه طار.

قال أبو الحسن: ذرقه نجس وذرق الحمام الوحشى لا ينسد إلا حمام مكة الوحشى

فإنه يفسد.

وفى موضع: ما أكل لحمه من الوحش فلا بأس في خزقه إلا وحشى طير الح

٦٤٩ / ١١٬٣١٨