المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

- 138

فإنه قيل مفسد، لأنه يرعى الكنف (1).

وقيل: لا بأس بخزقه.

مسألة:

والعقاب (2) لا يفسد بعره ولا بوله.

مسألة:

وقيل: في بول الطير، إن ما كان يفسد خزقه فيفسد بوله، وما لا يفسد

خزقه من الطير فلا يفسد بوله. وقول: يفسد.

مسألة:

من المعتبر - وسؤر الطير جميعاً وخزقه لا نبصر فيه فساداً إلا الحمام الأهلى: فقد شدد الأكثر في خزقه، وخزق العقاب والأجدل (3)، ورخص بعض الفقهاء في العقاب، وقول: لا بأس بحدث العقاب، وبوله للمتوضئ.

أبو سعيد - إن جميع الطير البرى من دواب الدم الأصلى من جميع ما خرج صيداً حلالا، ما دوون النواشر (4) والنواهش (5) من الطير، ما لم يأت فيه نهى ولا ثبت أنه ناشر، ومخلب، باتفاق أصحابنا لمنزلة الدواب الطاهرة من الأنعام وما أشبهها، والخيل والبغال والحمير وشبهها، وإلى الأنعام أصلح لمعانى حلالة لحومها وذكاتها وطهارتها، لأنه قد يلحق الحمير وشبهها ما يلحقها وهذا الجنس

(1) جمع كنيف: وهو المرحاض.

(4) هي الطيور التي لها في أرجلها ما يشبه المنشار

(2) طائر.

(5) جمع ناهش وهو من الطير ما له أرجل معرفة.

(3) هو الصقر.

6

٦٥٠ / ١١٬٣١٨