الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٨فلا يجوز هذا حتى يعلمه أنه يزيد كذا، ولو أراه المكوك لم يجبر بالرؤية حتى يعلمه زيادته أو نقصانه، فان جاءه بمكوك لا يعرف زيادته أو جاء بقدح، وفى نفسه أنه زائد.
فاذا كان لا يعرف كم زيادته، ولا يعرف أنه يزيد على المكاكيك، وانما يظن أنه زائد فهذا عندنا مثل الجذاف بيع
د مشالة:
*
فان قضاه تمرا ولم يقطعا الثمن، فان لم يتفقا عليه تمرا، عليه مثله، فان كان سحا ولم يجد سحا رد عليه كيلا بكيل، وقد قيل: ان عدم السح بكيل الكناز وانتقص من العشرة ثلاثة) نكيلا) وهو خمس
ونصف خمس
مسألة:
واذا ملأ المكوك من انائه الى اناء المشترى سقط منه شيء فهو
المشترى
مل صالة:
رجل اشترى قطعة بعشرة دنانير، فقال البائع: لا آخذ منه
الا عشرة دنانير لا يزيد ولا ينقص؟
قال: يعطيه مثل النقد الذى يتبايع الناس في زمانهما الا أن يت-ترط
عليه نسرطا فهو ما اشترط عليه
•
٦٬٥١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.