المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٧

- 213 -

باب

في الكيل والوزن وعيارهما

واذا اتزن الذى له الدراهم حافا وأخده فأرجو أن يكون قد برئت

وأما اذا اتزن عشرة الا دانق وله عشرة، فانك تسأله فان ترك ما بقى والا فهو عليك.

مسألة:

كذا بالأصول الثلاثة: واذا قال الذى عليه الحق لصاحب الحق: كل لنفسك، أو زن لنفسك؟

فلا يجوز ذلك، فاذا كان كذلك أمر صاحب الحق أن يزن له ان لم يحضر الذي عليه، وانما قلنا لا يجوز في السلف خاصة

وأما فى غير السلف فجائز اذا أمره، وان أمر الذي عليه الحق غير نة فكال، ولعله لا يوفى، فان برئ صاحب الحق فقد برئ حتى يعلم انه أنقصه، وان كان بغير رأى صاحب الحق والمأمور متهم لم يبر الذي عليه الحق، وان أمنه فقد برئ حتى يعلم أنه أنقصه

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعمن عنده مكوك زائد يصل مكوكا وثلثا فقال: أسترى منك ملء هذا ثلاث مرات بدرهم ولم يعلمه؟