المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٠

316

باب

الكيل والوزن وعيارهما

وينبغي أن يقتفيا سنة البلد فى الكيل المذى عليه العمل بين الناس الا أن يتشارطا على شيء غير ذلك مما يعرف

وفى الأتر: أنها غمزة رقيقة، وقيل: غمزة رفيقة، وحلب، وان كان البائع مرسلا وقال: ترضى بهذا الكيل؟ فقال: نعم؟

فان كان كيل أهل البلد معروفا بذلك وعلى ذلك بيعهم. فليس له الا ذلك، وان كان معروفا بالغمز والمشترى ممن يعرف ذلك، فذلك

جائز

•

وان كان غريبا وأخبره بكيل أهل البلد جاز ذلك، وأما ان كان يأمره أن يكيل لنفسه، فبعد أن يخبره أن الكيل عليه هو فليس للمشترى الا مكيال البلد، الا أن يكون مكيالهم، وكيلهم فاحشا كما في بلدهما

وهذا قول أبي الحسن فلا نرى الجور فى الكيل يثبت على الناس، لأن معناه فيما رفع الينا ورأيناه مكائل فاحشة، ورأيتهم يغمزون غمز الظلم، وغمز من لا ورع له، ولا طلاق، فذلك ليس بغمز رفيق ولا كيل عدل.

مسالة:

ومنه: وأما المكيال فسمعنا أن عياره ثلاثة أمنان الا ثلثا من حب

المنتج، وهو الماش