المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢١

مسألة:

واذا زاد الدراهم قيراطا، أو نصف قيراط، فما يحتمل الزيادة في اختلاف الموازين فلا يحل فيه عليك، وما كان لا يحتمل الا أنه غلط أو فاحش في الزيادة فذلك. مردود يستحل منه.

مسألة:

وقال أبو سعيد: فى عيار الميزان أنه قال من قال: انما تعاير على ميزان ثقة

وقال من قال: ثقتين ولا يحمل على الناس الحكم بعياز اثنين،

لأنه يخرج مخرج النظر، ولا يكاد يلحقه التساهل

ويرد الى معنى اختلاف الموازين الثقاة الذين يؤمنون على الموازين، فيرد من نقص ميزانه عن موازينهم حتى يدخل في اختلافهم، ومن زاد ميزانه زيادة تخرج من اختلاف موازينهم رد عن ذلك حتى يدخل في اختلافهم.

وقال: قال أبو عبد الله محمد بن روح: ان أصل العمل من الميزان والمكيال على الرز، والمرز مختلف قد يكون منه الصغير والكبير، فالأوقية كذا وكذا درهما، والرطل قياس على الوقية، والمكيال قياس

على الأرطال

وكان من مذهبه أن ذلك كله يخرج على النظر وأن الدرهم يخرج عياره على الوسط من حب الرز وهو مائتا رزة ورزة، وثلاثة أخماس رزة.

مسألة:

فيمن معه

مكوك ناقص ويشترى به الا أنه يبيع

يجيء

مثل أحد

المكاكيك؟