الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٤* مسألة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله: فى رجل باع لرجل بنسيئة، ولم يكل
له حتى بلغ الأجل؟
فاذا كان البائع هو الحابس للشراء فالبيع فاسد.
مسألة:
وقال الربيع
: اذا بعت الى أجل فجاء الأجل فلا تأخذن منه
الصنف الذي بعت منه، واشتر منه
سوي ما بعت.
قال غيره:
أنه
ومدى
قيل: يجوز أن يأخذ منه على ما اتفقا عليه من ذلك
الصنف وغيره، ولو انفقا على الذي اشتراه منه بنفسه جاز ذلك ان
شاء الله تعالى والله أعلم
٦٬٥٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.