المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٤

* مسألة:

وعن أبي عبد الله رحمه الله: فى رجل باع لرجل بنسيئة، ولم يكل

له حتى بلغ الأجل؟

فاذا كان البائع هو الحابس للشراء فالبيع فاسد.

مسألة:

وقال الربيع

: اذا بعت الى أجل فجاء الأجل فلا تأخذن منه

الصنف الذي بعت منه، واشتر منه

سوي ما بعت.

قال غيره:

أنه

ومدى

قيل: يجوز أن يأخذ منه على ما اتفقا عليه من ذلك

الصنف وغيره، ولو انفقا على الذي اشتراه منه بنفسه جاز ذلك ان

شاء الله تعالى والله أعلم