الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٣- 319
باب
الأجل في البيوع
فاذا لم يتبايعا الى أجل معلوم؟
فان النون نقدا الا أن يكون أصل المبايعة بينهما الى أجل، ثم لم يسميا ذلك الأجل، فان البيع ينتقض ويرد المثل، وقيل: انهما على ما كانا عليه عند الأساس، وقيل: البيع على الصفقة، فان لم يسميا فهو حال. وقيل ينتقض
*
مسألة:
خان باع سلحة بمائة در هم، وقال محلها عليك الى شهر، هل تثبت
الى شهر من يوم وقع البيع؟
قال: معى
أنه يتبت، ونكون العدة ثلاثين يوما، فان وقع
البيع على حين غرة الهلال معا لا قبل ولا بعد، فالمدة الى انقضاء النهر وفاء أو نقين
فان خات من الليل شيء رجع الى حكم الأيام وما لم يكن شيء في حين دخول الليل وقت ما يحل الافطار.
مسألة:
رجل طلب الى رجل بيع طعام بأجرة فاتفقا على التمر، وأشهدا عليه قبل أن يقبض المنمن، ثم كال له بعد ذلك؟
خما
ا به نقضا وقد رأيته فى كتب المسلمين، فسألت بر
موسى
عن
هذا فأجازه، والله أعلم.