الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧- Y-
باب
نہيں عبلة: عيب يبدا
اعجال ندا
في بيع الأصول من الأموال
جا باغي ها
اوسه نا خالص
أبو سعيد فى الأصول - نسخة ـ في الأموال اذا وقع فقيل: أن ذلك قبضها ويجوز بيعها.
البيع عليها.
ناجي
وقيل: حتى تسلم أو يبرأ اليه منها، وأشباه ذلك، والأول أحب الى.
وقيل: إنما على البائع التحديد.
حالة
ن 2 قيفه
مسألة:
أبو محمد عبد الله بن محمد: فإن باع له كل مال له بقرية فلانة
من درهم، وقيمته الى مائة ألف
در هم
، وقيمتها فهذا لا يجوز، وأخاف
أن يكون فيه ربا على هذا الشرط، ومعى أنه حرام فان باع كل مال له
غير الدراهم والدنانير والذهب والفضة، وأحدهما جاهل بالمال فهذا
منتقض، وان تتامما تم ان شاء الله
*
مسألة
- وصلة لها
تملة
وجدنا في الأثر في شراء المال ممن لا تعلم أنت أنه له بدعواه في بيعه لك، فلعل بعض الفقهاء لم ير ذلك، وبعضهم أجاز ذلك وكأنه زوائد فيما يبيع حتى تعلم أنت أنه لغيره، أو أنه حرام، وهذا أوسع
اذا كان شاهدا.