المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨

مسألة:

أبو سعيد: في جدار بين مالين اشتراهما مشتر، والمالان محدودان، ولم يدخل الجدار فى البيع، فليس للمشترى إلا ما اشترى والجدار بداله لمن صح له، لأنه عمارة قائمة.

مسألة:

رجل باع بستانا له كان يدخله من منزله، هل له أن يخرج له طريقا الى الطريق الجائز، أو الى موضع ليس فيه ضرر على المشترى؟

أنه له ذلك مما لم يكن على المشترى مضرة، فان كان فيه

قال: معى مضرة كان فيه اختلاف:

فقيل: للمشترى ذلك على البائع أن يخرج له طريقا الى ماله … وقيل: يخير البائع بين أن يخرج له طريقا الى ماله، أو ينقض البيع.

ويخير المشترى بين الرضا بصرف هذه الطرق على البائع أو

ينتقض البيع ويجبرا على ذلك

مسألة:

ومن كان له حائط من نخل في وسطها فلج، وفى وجين الفلج نذل يضربها الماء، فباع الرجل نصف ذلك الحائط والساقية، وهى الحد بين المشترى والبائع، وطلب المشترى أن يقلع عنه تلك النخل التي على وجين الساقية، فقال له البائع: قد اشتريت مما علمت، ولم أحدث عليك حدثا ونخلى قبل بيعك؟

فليس عليه أن يقلعها.