الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤1440
ولا ما مس حيا ولا ميتا، ولو عرف بحمل النجاسات وأكلها، ولم يعرف بأكل غيرها ولا تحول المراعي حكمه، ولا ينقل اسمه ما لم يعاين فيه نجاسة بعينها في ظاهره، وهو طاهر فى الحكم حتى يعلم نجاسته لشيء قائم منه بعينه، ومعنى طهارته من النجاسة زوالها عنه بأى وجه كان، فيما يخرج من قول أصحابنا في الدواب الطاهرة، كذلك ما لا دم فيه فهو بهذا المعنى، ولو عرف بهذا السبيل من المرعى والأكل.:
مسألة:
عن الربيع - فى الدجاجة المرسلة تأكل الحبث، قال، لا يؤكل لحمها
ولا بيضها.
أبو سعيد - إذا كانت تخاط مع النجاسة الطهارة ففيها اختلاف، قول،
لا يؤكل لحمها حتى تحبس ثلاثة أيام، وقول، يكره ما لم تكن حلالة قال: وكذلك الدجاجة، العادة فيها أنها تخلط النجاسة فى كل يوم، فإنه
يلحق بيضها ما يلحق لحمها من الاختلاف، والله أعلم.
مسألة:
وقيل سؤر الرَّخم والغراب والعقاب والسنور لا بأس به إلا أن نراه يأكل
الجيفة، ويرد الماء، فذلك مفسد.
أبوسعيد ـ إن خزق كل ما يؤكل لحمه من الطير لا يفسد إلا ما ثبت حلالا -
قيل، فالدجاج ما لم يكن حلالة ما حكم خزقه؟