الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥١مسألة:
-01 -
ولا يجوز بيع العبد الآبق، ولا الجمل الشارد، لأنه غرر، ولو وجد المشترى العبد الآبق، والجمل الشارد، وأتم صاحب العبد ذلك للمشترى ذلك أنه من الربا، وهو فاسد، لا يجوز فيه المتاممة حتى بيع يصير العبد إلى سيده الأول، ويصير على مقدرة منه، ويسلم
المشترى الثمن
مسألة
رجل باع أمة، لمن تكون الكسوة للبائع أو للمشترى؟
شال
قال: فيها اختلاف، وأنا أحب ان كان عليها كسوة مثلها فهى
للمشترى حتى يشترطها البائع، وان كان فوق كسوة مثلها مما تزين به كان للبائع، إلا أن يشترطه المشترى
مسألة:
في الوكالة في بيع العبد الآبق؟
قال: لا يجوز.
قلت: فالعبد المغصوب اذا باعه سيده؟
قال: يجوز ذلك
مسألة:
فيمن اشترى عبيدا ممن هم فى يده يدعيهم ولا يغيرون؟
فقيل: إنهم عبيد الى أن يصحوا أنهم أحرار.
٦٬٥٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.