المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٠

مسألة:

وعن عبد مشترك، هل الأحد الشركاء أن حصته مشاعة؟

قال: عندى

أنه

يبيع

يحتج على شريكه، فان أخذها كما يصل في البلد

و إلا جاز أن يبيع على غيره ما لم يكن على العبد مضرة، فليس له ذلك

ولو لم يطلب العبد

مسألة:

ولا بأس بشراء الخصيان من المشركين والموحدين اذا كان الخاصي

له غير الذي باعه، ولم يعرف المشترى من خصاه.

وأما اذا عرف فلا يشتريه لأنه يخرج بالتحرير.

ا مسألة:

القاضي أبو زكريا فى رجل باع عبدا لوالده بغير اذنه، ثم مات الوالد وورثه الولد، والمشترى قد أعتق العبد؟

انه لا رجعة للولد البائع فى العبد بعد عتقه. وأما ان لم يكن ثم عتق فان له الرجعة، والله أعلم.

مسألة:

قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم: اذا كان العبد المملوك لا يصلى، فقد قيل يجوز بيعه على الأعراب والبحرانيين

قلت: فان كان يصلى؟

قال: اذا كان يصلى فكان المسلمون يشددون في بيعه عليهم.