الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٣باب
في عيون العبيد
وسرقة العبد من مال سيده لا يقطع فيها، ولا يرد بعيب من ذلك، ولكن يرد بسرقة مال غير سيده، الا أن ينقب بيت سيده، أو يفك حلى أولاد سيده، فهذا مما يرد به، وإنما لا اذا سرق من مال يرد
سيده من شيء هو مؤتمن عليه، أبو مثل طعام أكله، ومثل حب أو تمر
اذا سرقه.
مسألة:
وعن الزنى والسرقة والقلفة فى العبيد، فكل هذا عيب لا يرد به إلا أن يكون العبد فى حد من لا يختتن، ويعرف مثله بالقلفة فلا يرى
بذلك عيبا.
مسألة:
وان بيعت الأمة، ولها ولد، ولم يعلم به فهو عيب عند أهل مكة يردونه. وهو قول مسلم بن خلف
قال أبو يحيى: وأما أهل العراق فقالوا: ليس بعيب.
قال غيره:
وان كان الولد مما لا يجوز أن يفرق بينهما، ولا يستغنى عن أمه فهو عيب، وان كان يستغنى عن أمه فليس بعيب
٦٬٥٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.