المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٤

دعيب

1021

مسألة:

عن أبي عبد الله، عن رجل اشترى جارية زانية، أتراه عيبا ترد به؟

قال: نعم اذا لم يعلم.

قلت: كذلك وان اشترى ولد زني، أيكون ردا؟

قال:: نعم.

مسألة:

واذا اشترى العبد وهو أمرد فلم تخرج لحينه فقيل: ليس ذلك

مسألة:

مما

الله عبد

سمع

سعيد: عن الأمة بن محمد بن زمام، عن أبي

السوداء الجبلية اذا بلغت المحيض، ولم تنهد ثديين كما تنهد النساء

عند بلوغهن، أيكون ذلك عيبا ترد به في البيع؟

قال: معى أن ذلك ليس

تعب

في التي وصفت

قلت: فان حملت وولدت ولم يكن بها لبن أيكون عيبا ترد به؟

قال:: نعم

هكذا معى

قلت: فان هذه من ذوات الشعور التى يشترين للوطء فلم

تنهد؟

قال: معى

أنه

عيب اذا كانت ممن تتخذ فراشا مثل جز الشعور