الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٤دعيب
1021
مسألة:
عن أبي عبد الله، عن رجل اشترى جارية زانية، أتراه عيبا ترد به؟
قال: نعم اذا لم يعلم.
قلت: كذلك وان اشترى ولد زني، أيكون ردا؟
قال:: نعم.
مسألة:
واذا اشترى العبد وهو أمرد فلم تخرج لحينه فقيل: ليس ذلك
مسألة:
مما
الله عبد
سمع
سعيد: عن الأمة بن محمد بن زمام، عن أبي
السوداء الجبلية اذا بلغت المحيض، ولم تنهد ثديين كما تنهد النساء
عند بلوغهن، أيكون ذلك عيبا ترد به في البيع؟
قال: معى أن ذلك ليس
تعب
في التي وصفت
قلت: فان حملت وولدت ولم يكن بها لبن أيكون عيبا ترد به؟
قال:: نعم
هكذا معى
قلت: فان هذه من ذوات الشعور التى يشترين للوطء فلم
تنهد؟
قال: معى
أنه
عيب اذا كانت ممن تتخذ فراشا مثل جز الشعور
٦٬٥٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.