الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٣-
1
مسألة:
وأما بيع المسلم العبد المجوسى فلا يجوز وهو مردود في بعض القول ذكرا كان أو أنثى، وقيل انما ذلك فى الأنثى.
قال موسى: ان كان المشترى لا يبالى صلى أو لم يصل فلا بأس
أن يترك في يده.
مسألة:
يبيع
مسلمة عن أبي مالك، عن أبى هريرة أنه كان لا يرى بأسا أن المسلم عبده من أهل الذمة اذا اشترط عليهم أن لا يحولوا بينه وبين
الصلاة، وأن يدعوه ودينه.
وقال هاشم: لا نعرف هذا وأنكره.
قال محمد بن المسبح: ليس لمسلم أن يبيع مصليا لأهل الذمة، لأن كتاب الله قد فرق، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقوله:) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وقال الرسول عليه السلام: «الكافر والمؤمن لا يتراءا ناراهما»
مسألة:
ذكر هاشم: أن سعيد بن زياد شهده يخبر أبن أبي عفان، وموسى حاضر أن أمة مصلية كانت ليهودى، فبلغ ذلك سعيد بن زياد فباعها فيمن يزيد، فاشتراها مسلم وذلك بمنح، فخرج اليهودي الى موسى فأعلمه، فأمر موسى سعيد بن زياد بردها على اليهودى.