الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٢1951
-
باب
في بيع العبيد لأهل الشرك والأعراب:
جابر بن زيد: أن العبد المشرك ان شئت بيعه من أهل الشرك، ويقول ناس: لا تبعه الا من أهل الصلاة.
وأما العبد المسلم فحرام على المسلم أن يبيعه من أهل الشرك. وقال: وقيل: انه اذا ارتد العبد بيع فى الأعراب من بعد أن يستتاب ويشد عليه، فلا يتوب ولا يباع الأهل الشرك.
واذا كان أصله مسلما ثم ارتد، وكذلك ما جلبه المسلمون من أرض الحرب، فليس يباع الأهل الشرك، ولا لأهل الذمة من العبيد ما ولد على الاسلام، ولا ما جلبه أهل الاسلام، ولكن ما جلبه أهل الشرك الى
أرض الاسلام.
مسألة:
من الأثر: المصلى يملك عبدا مشركا؟
قال: اذا كان العبد يهوديا أو نصرانيا فلا بأس، وأما المجوسى وغيره فنكره له أن يشتريه أو يملكه.
فان ابتلى به فليبعه فى الأعراب ولا يملكه ولا يمسكه اذا أبى أن يقبل الصلاة، فاذا قبل الصلاة بعد ما يملكه فلا بأس بإمساكه
٦٬٥٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.