الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٦-77 -
-
في
بيع
باب
في بيع أم الولد وبيع من لا يحل نكاحه
أم الولد فقيل: يجوز، وقيل: يكره من جهة التكريم. وقيل: لا يجوز بيع أم الولد. ويفرق بينها وبين ولدها
مسألة:
الأشراف جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
أحبته
يوم
القيامة»
من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أجمع أهل العلم على تصديق هذا الخبر اذا كان الولد طفلا لم
يبلغ سبع سنين
قال غيره:
نعم صحيح في السنة كان ببيع أو غيره من هبة أو غيره، عتى جاء الأثر أن الوالدة اذا وجب عليها حد الزنى أنها لا ترجم حتى نفصل ولدها، فزال لذلك حدود الله تعالى، فحتى تضع حملها
وترضعه وتفصله
ومن غيره:
وأما البيع فى هذه الأمة اذا كان ولدها صغيرا لا يستغنى عنها بنفسه، فقد قيل: انه فاسد لأن فيه مضرة على الصبي في التفريق
مسالة:
واختلفوا فى وقت ذلك: فقال مالك: اذا ثغر.
٦٬٥٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.