الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٦٧1
- WV-
عليه وقال الأوزاعي: اذا نفع نفسه واستغنى عن أمه فوق عشر سنين.
وقال الشافعى: اذا صار ابن سبع سنين أو ثمان.
وقال أبو ثور: حده أن يلبس ويتوضأ وحده
وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهم اذا كانوا صغارا.
قال غيره:
لا معنى لتفريق هذا، والمعنى فى هذا على صحة الحديث معنيين، أما قول أبي حنيفة وهو ما دام صغيرا، والصغير صغير حتى يبلغ. تقليم ثانيه
وأما معنى الغنية فينظر فى ذلك اذا استغنى بنفسه، وكل هذه الأقاويل فيه تخرج على مذاهب أصحابنا ما سوى الثغر
*
مسألة:
وكل من اشترى من لا يحل له نكاحه من نسب فقد عتق، وليس له رجعه في ذلك، والبيع جائز عليه.
بيعهم
فان اشترى بني عمه أو من يحل نكاحه فهم خدمه، وفى جواز
اختلاف
وان كانوا من الأصهار والختونة فله بيعهم. اله takat 2
مسألة:
قال أبو سعيد: فيمن باع عبدا أخاه من الرضاعة: ان عليه
٦٬٥٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.