المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٦

مسألة:

1

فان اشترى منه ثمرا مصبوبا أو حبا لا يعرف كيله؟

فان اشترى منه كذا وكذا جريا فهو ثابت، فان اشترى منه

على حساب الجرى بكذا، ولم يتبايعا على شيء مسمى كذا وكذا جريا فلهما أن ينتقضا مثل هذا.

قال محمد بن المسبح: اذا باع حبا من صبة على مكوكين بدرهم، أو اشترى منه عشرة أجربة من صبة على جرى بخمسة دراهم، ووقفا على الصبة البائع والمشترى، ووزن له الدراهم أو لم يزن، إلا أنهما

تقاطعا على الثمن فذلك ثابت اذا رأى الحب

وان قال: قد اشتريت منك هذه الصبة على مكوكين بدرهم،

فليس يثبت له الا المكوكان

6

قال أبو الحوارى: قال نبهان: اذا اشترى منه هذه الصبة على مكوكين بدرهم، ثبت إلا أن يخرج خلاف ما ظهر كان أفضل أو

أثر

وقيل: لا يثبت إلا المكوكان، وقيل: هذا بيع منتقض

مسألة:

في رجل يكيل خمسة أجرية ثم كنزه فى جرابين، لا يعرف كم في

كل واحد منهما، إلا أن فيهما خمسة أجرية؟