المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٥

-

1103

ذلك أيضا، ولو كان البيع جزافا، والأول أحب الينا فيما يستقبل، وأما فيما مضى فاذا لم يرد غشا فأرجوا أن يسعه، والله أعلم.

وقيل أيضا: اذا علم المشترى فعليه اعلام البائع.

مسألة:

ومن جامع أبي صفرة، عن أيوب، عن ابن سيرين والربيع أنهما قالا: اذا ابتعت شيئا عددا فلا تأخذ كيلا، واذا ابتعت كيلا فلا تأخذ

عددا

قال أبو سعيد: واذا بايعه على العدد، واتفقا على قبضه بالكيل، أو باعه بالكيل، واتفقا على قبضه فى شيء يمكن فيه ذلك، فلا يتبين لى فساده، وهو معى جائز ما لم يكن من السلف، وكان من البيوع الحاضرة، وان اختلفا ثبت ما وقع عليه العقد بينهما اذا كانت بائنة

مسألة

فان اشترى ألف جوزة فزادت عشرين؟

فاذا خرجت الزيادة من حال ما يكون طرحانا فهى للبائع، لا قيمتها إلا أن يتفقا على ذلك، وتجرى أحكام ذلك على معنى الشركة في قسم ذلك عند الامكان والعدم.

أنه اذا باع له من جوز معروف ألف جوزة وعد له، أعجبنى ومعى أن يكون البيع ثابتا في الألف، وان كان لما عد له باعه إياه على أنه ألف جوزة كان عندى البيع منتقضا

مسألة

ومن باع شيئا مما يوزن فليس عليه أن يرجح في الوزن من طريق

الوجوب

إلا ان كان عادة الناس جارية بذلك.