المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٨

1

باب

في الاشتراك في البيوع

واذا اشترى رجل متاعا وقبضه، فقال له رجل آخر: أنا شريكك؟

قال: نعم فلا يكون شريكه بهذا الأنه وعد وليس هو بجواب يوجب له الشركة على صاحب المتاع، وانما يثبت عقد الشركة بينهما ان تعاقدا على شراء المتاع قبل المبايعة، ثم يشتريانه بينهما بانصاف أو أرباح، فان تعاقدا فقال المشترى منهما اشتريت لنفسي، فانه يحكم له به وعليه للذى عاقده يمين ما اشتراه بينهما، أو ما اشتراه إلا لنفسه، ولا يكون شريكه إلا فى قول أبي حنيفة، لأنه قال اذا تعاقدا فهو بينهما،

ولا يلتفت الى قوله اشتريته لنفسي

مسألة:

فان قال: ولنى من شرائك كذا؟

قال: نعم لم يلزمه فى الحكم شيء، الأنه قال نعم، ولم يقل

الآخر قد قبلت، أو قد أخذت كذا

عن

أبي مالك

•

مسألة:

قال موسى بن على رحمه الله فى رجل قال: اشتر كذا وأنا شريكك فيه، فلما اشتراه قال: لم أعلم أنه يبلغ هكذا؟

قال: لا رجعة له، ولا يعذر بالجهالة، وعليه وله النصف

إلا أن يكون بينهما شيء قد تقاطعا عليه

مسألة:

قال الأزهر بن على: فيمن اشترى عشر شياه، فقال له

البائع