الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٩- A 9 -
أو غيره: لى منهن شاة على قدر شرائك، وقال المشترى: نعم ثم ذهب منها شاتان فهو شريكه فيما ذهب، وفيما بقى ما لم يعرف شاته
بعينها، فهو بينهما بالقيمة
قال غيره:
مجهول
فذلك وقد قيل: اذا باع عشر شياه من هذه الغنم بيع لا يجوز إلا أن يتامها، وان باع عشر هذه الشياه لجاز ذلك وله العشر.
مسألة:
فيمن اشترى شيئا بدراهم وقضى ذرة بعد أن أشرك فيها غيره،
هل له أن يأخذ من شريكه برا؟
قال: نعم لأنه قضى بدراهم
٦٬٦١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.