المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٩

- A 9 -

أو غيره: لى منهن شاة على قدر شرائك، وقال المشترى: نعم ثم ذهب منها شاتان فهو شريكه فيما ذهب، وفيما بقى ما لم يعرف شاته

بعينها، فهو بينهما بالقيمة

قال غيره:

مجهول

فذلك وقد قيل: اذا باع عشر شياه من هذه الغنم بيع لا يجوز إلا أن يتامها، وان باع عشر هذه الشياه لجاز ذلك وله العشر.

مسألة:

فيمن اشترى شيئا بدراهم وقضى ذرة بعد أن أشرك فيها غيره،

هل له أن يأخذ من شريكه برا؟

قال: نعم لأنه قضى بدراهم