الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٤- 98 -
فان أخذوا أحدهما فأدى شيئا لم يرجع بشيء حتى يؤدى أكثر من النصف، وان أدى أكثر من النصف رجع على صاحبه بالفصل على
النصف
* مسألة:
مال أو دابة بين رجلين باعه أحدهما وأتمه الآخر؟
فان المشترى سلم الثمن الى البائع دون شريكه، ولم يسلم البائع الى شريكه شيئا وجحده إياه، فان كان هذا المشترى يعلم أن هذا المال لهذا الشريك فيه نصيب، واشتراه من شريكه هذا، واستتم الشراء من الشريك الآخر، ولم يأمره أن يسلم نصيبه من الثمن الى شريكه،
فسلمه المشترى الى البائع الأول فهو ضامن لحصة شريكه هذا.
وان كان المشترى لا يعلم إلا أن هذا المال للذي باع، فاشترى منه وسلم اليه الثمن، وادعى هذا الشريك أن صاحب الشركة أمره بالبيع أو وكله فاشترى منه على ذلك، وسلم اليه الثمن بلا صحة وكالة، وأتم الشريك بيع هذا المدعى بعد أن قد علم أنه قد قبض الثمن من المشترى، فأتم حصته على البائع
وما كان ينبغى لهذا أن يشترى مالا فيه لشريك شركة فيشترى جملته إلا باذنه، وان لم يعلم فيه شركة إلا بعد أن اشترى وسلم الثمن، ثم أتم هذا بيع حصته للمشترى، فثمن حصته على المشترى، ويلحق المشترى البائع وهذا يتسع فيه القول.