المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩٣

- 93 -

كان المال لأحدهما على الربح بينهما والوضيعة على المال، فجائز في بعض القول

وقيل أيضا: انه جائز أن يكون المال الأحدهما والربح بينهما، والوضيعة عليهما، ويخرج ذلك كله في مذاهب أصحابنا.

وقول من لا يجيزه يخرج أيضا على الصواب

مسألة:

نالم

واذا اشترك رجلان فى تجارة صحيحة، على أن يتجر أحدهما أو كلاهما فالربح بينهما على قدر رأس المال، إلا أن يكون بينهما شرط.

وقال بعض: يكون على شركة الأبدان والربح نصفان

وقول: أما الوضيعة فلا ينبغى إلا أن يكون على المال

قال أبو عبد الله: الوضيعة بينهما وان كانت الشركة غير صحيحة كان للخارج أجر المثل، وقيل الربح له بما ضمن من المال.

مسألة:

عن موسى: فى رجلين شريكين بينهما طعام أو شيء يوزن، أو كيل، أو متاع، أو دواب، هل يشترى من صاحبه قبل أن يقسم؟

قال: أما ما يوزن أو يكال فلا، وأما ما كان من دواب أو متاع

فجائز

مسألة:

في المتفاوضين يفترقان وعليهما دين؟

قال: لأصحاب الدين أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع

الدين