الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٣- 93 -
كان المال لأحدهما على الربح بينهما والوضيعة على المال، فجائز في بعض القول
وقيل أيضا: انه جائز أن يكون المال الأحدهما والربح بينهما، والوضيعة عليهما، ويخرج ذلك كله في مذاهب أصحابنا.
وقول من لا يجيزه يخرج أيضا على الصواب
مسألة:
نالم
واذا اشترك رجلان فى تجارة صحيحة، على أن يتجر أحدهما أو كلاهما فالربح بينهما على قدر رأس المال، إلا أن يكون بينهما شرط.
وقال بعض: يكون على شركة الأبدان والربح نصفان
وقول: أما الوضيعة فلا ينبغى إلا أن يكون على المال
قال أبو عبد الله: الوضيعة بينهما وان كانت الشركة غير صحيحة كان للخارج أجر المثل، وقيل الربح له بما ضمن من المال.
مسألة:
عن موسى: فى رجلين شريكين بينهما طعام أو شيء يوزن، أو كيل، أو متاع، أو دواب، هل يشترى من صاحبه قبل أن يقسم؟
قال: أما ما يوزن أو يكال فلا، وأما ما كان من دواب أو متاع
فجائز
مسألة:
في المتفاوضين يفترقان وعليهما دين؟
قال: لأصحاب الدين أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع
الدين