الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٦1
-
وقيل: ان دفع اليه قبل محل الأجل بثلاثة أيام والا بطل السلف.
وكذلك الحيوان وغيره من السلف، وكذلك اذا كان في الدراهم درهم
ردئ ففيه هذه الأقاويل
مسألة:
عن الأزهر بن محمد بن جعفر: فان شرط المتسلف أن ما رد على
رد. دته عليك؟
فليس عندى أن هذا ينتقض السلف، وما رد عليه ولم يحل
فأبدله فلا بأس
وان لم يبدله حتى يحل السلف وكان لكل در هم شيء معروف فعندي أن السلف ينتقض كله
ن الله
وعن أبي الحسن: فان كان الشرط متصلا بصفقة السلف فهذا شرط أكرهه، لأن هذا الرد يدخل فيه الجهالة، ولم أحفظ فى هذا
شيئا
مسألة:
عن أبي زياد في المتسلف اذا رد درهما رديئا بعد الأجل؟
قال: ان صدقه انتقض السلف وإلا فعليه اليمين ما يعلم أن هذا الدرهم من دراهمه الا أن يكون سلفه كل در هم منها بكذا فانه ينتقض
در هم.
٦٬٦٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.