المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٥

—

--

فعن أبى على أنه اذا أشهد على نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيف، ولا أقدر على نقضه وان صدقه فلا بأس

مسألة:

في السلف بدراهم بغير وزن؟

فان كانت كسارة لم يجز ذلك الا بوزن، ولا يجوز جزافا

وان كانت صحاحا فقيل: يجوز بالعدد وهو قول أبي عبد الله.

قال أبو الوليد: لا أدرى، وقيل: لا يجوز إلا بالوزن، وبه قال

الشافعي، وأما الكسارة فلا نعلم فيها اختلافا.

مسألة:

رجل عليه لرجل دراهم فاقتضاه به، وطلب أن يسلفه دراهم أخر

فوزن له در همين وهما مخلوطان؟

قال: اختلف فى ذلك: فقيل: يجوز ذلك

وقيل: لا يجوز لأنه سلف غير معروف.

* مسألة:

رجل سلف عشرة دراهم بجراب تمر، فوزن له خمسة ولم يزن

الخمسة في الوقت؟

فقيل: لا يجوز ولو بقى قيراط لم يدفعه حتى افترقا.

وقيل: ان دفع اليه قبل محل الأجل جاز وإلا فسد.