الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٥—
--
فعن أبى على أنه اذا أشهد على نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيف، ولا أقدر على نقضه وان صدقه فلا بأس
مسألة:
في السلف بدراهم بغير وزن؟
فان كانت كسارة لم يجز ذلك الا بوزن، ولا يجوز جزافا
وان كانت صحاحا فقيل: يجوز بالعدد وهو قول أبي عبد الله.
قال أبو الوليد: لا أدرى، وقيل: لا يجوز إلا بالوزن، وبه قال
الشافعي، وأما الكسارة فلا نعلم فيها اختلافا.
مسألة:
رجل عليه لرجل دراهم فاقتضاه به، وطلب أن يسلفه دراهم أخر
فوزن له در همين وهما مخلوطان؟
قال: اختلف فى ذلك: فقيل: يجوز ذلك
وقيل: لا يجوز لأنه سلف غير معروف.
* مسألة:
رجل سلف عشرة دراهم بجراب تمر، فوزن له خمسة ولم يزن
الخمسة في الوقت؟
فقيل: لا يجوز ولو بقى قيراط لم يدفعه حتى افترقا.
وقيل: ان دفع اليه قبل محل الأجل جاز وإلا فسد.
٦٬٦٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.