المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٨

- 138 -

خالق

بذلك

باب

في قبض السلف وما يجوز فيه

ومن سلف في نوع فله أخذ الأفضل من ذلك اذا طابت أنفسهما

ومن سلف في ذرة حمراء لم يأخذ بيضاء

وان سلف بيضاء جاء له أن يأخذ حمراء

* مسألة:

ومن تسلف بحنطة نقية، فدفع حنطة فيها شعير قليل أو كثير أو حبا جرشا فلا يبرأ حتى يعطى مثل ما كان عليه السلف

وقيل: باجازته اذا رضى المسلف فذلك جائز لهما.

مسألة:

فان باع المسلف السلف على المتسلف أو على غيره قبل قبضه و تقاصصا بالثمن نخلا، فذلك فاسد وفى رد الغلة اختلاف

مسألة:

فان وكل فى قبض سلف له على زيد فجائز ذلك.

فان قال له: ذلك الحب الذى عندك لى بعه، وابعث الى بالثمن فباعه وأتى له بالثمن؟

فلا يجوز له ذلك، ولا يكون ذلك قبضا منه، وليس ذلك مثل الزكاة، لأن الزكاة له أن يأخذ عروضا في بعض القول. وأما السلم

فلا أعلم في ذلك اختلافا فى قول أصحابنا وانما يكون له حب.