المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٩

- 139 -

—

1

باب

في نقض السلف وفساده ورأس ماله

ماز

في المسلف يقبض أكثر من حقه، ثم قال للمتسلف: أنا معترف لك به، فقال: قد أبرأتك أو قد جعلتك فى حل على غير شرط، فعن بعض نه

جائز.

وقال بعض: حتى يقبضه

مسألة:

يوجد عن أبي عبد الله أنه لا يجوز أخذ العروض من رأس مال

السلف

مسألة:

في السلف اذا فسد؟ فلا يأخذ به عروضا، ويأخذ بالدراهم دنانير مدبرة لا غير.

المثله

وقيل: ان أخذ عروضا بدراهم فقد مضى ذلك، ولا يرجعون

وقيل: ان ذلك جائز أن يأخذ به عروضا وذلك اذا فسد أو لم

يفسد.

وقال من قال: كل ذلك معناه واحد.

وقيل: اذا لم يفسد كان أهون اذا أراد أخذ رأس ماله من غير

فساد جاز له ذلك

العالة