الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٩- 139 -
—
1
باب
في نقض السلف وفساده ورأس ماله
ماز
في المسلف يقبض أكثر من حقه، ثم قال للمتسلف: أنا معترف لك به، فقال: قد أبرأتك أو قد جعلتك فى حل على غير شرط، فعن بعض نه
جائز.
وقال بعض: حتى يقبضه
مسألة:
يوجد عن أبي عبد الله أنه لا يجوز أخذ العروض من رأس مال
السلف
مسألة:
في السلف اذا فسد؟ فلا يأخذ به عروضا، ويأخذ بالدراهم دنانير مدبرة لا غير.
المثله
وقيل: ان أخذ عروضا بدراهم فقد مضى ذلك، ولا يرجعون
وقيل: ان ذلك جائز أن يأخذ به عروضا وذلك اذا فسد أو لم
يفسد.
وقال من قال: كل ذلك معناه واحد.
وقيل: اذا لم يفسد كان أهون اذا أراد أخذ رأس ماله من غير
فساد جاز له ذلك
العالة
٦٬٦٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.