المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٤

- 192 -

باب

في بيع الخيار

ووجدت أن بيع الخيار جائز، وأنا أدخل فيه على ما وجدت في قول بعض المسلمين، والخيار لمن جعل له الخيار من المتبايعين

وان مات الذى له الخيار ففيه اختلاف:

قال بعض: يثبت البيع وليس لورثته خيار

وقال بعض: للورثة الخيار كما للبائع، وأن للورثة ما للميت. وان انقضت المدة ولم يختر ماله ولم ينقض البيع فقد ثبت البيع،

والله أعلم. واسأل المسلمين فانى ضعيف المعرفة، ووجدته عن سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح، وعنه أيضا الذى أدركنا عليه أصحابنا، وبه كانوا يعملون أنه لا يكون فسخ بيع الخيار الا بعد حضور الدراهم، ولو لم يكن في ذلك شرط.

واذا أراد البائع غداء ماله وقد أراد المشترى نقضه على يد الحاكم أو جماعة المسلمين، ويسلم الدراهم الى من يراه الحاكم والبائع له الخيار في نقض ماله فى أى وقت أراد اذا أحضر الدراهم كان المشترى

ند استغل المال، أو لم يستغله لا حجة في ذلك، والله أعلم