المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٣

- 193 -

-

لا يبيع

له فيه ولا هبة، ولا ازالة أو أنه رهن بحقه وقبضه منه أو لم

يسلمه اليه وهو فى يده فذلك جائز

*

مسألة:

في بائع الأمة يقول للمشترى: اقبضها. قال: قد قبضتها، وقد برأتك منها، وهو على مقدرة من أخذها، وقد جعلتها في يدك رهنا حتى أوفيك ثمنها، فقبضها على حسب الرهن فتلفت؟

قال أبو سعيد رحمه الله: قيل على المشترى ثمنها، ورهن الحيوان ليس بشيء وهو بمنزلة الأمانة، وقيل: ذهب الرهن بما فيه.

وقيل: يلزم البائع للمشترى قيمتها يوم تلفت، وان كان قيمتها

أكثر فليس عليه شيء.

ومن غير الكتاب:

(م 13 – المصنف ج 25)