الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٣- 193 -
-
لا يبيع
له فيه ولا هبة، ولا ازالة أو أنه رهن بحقه وقبضه منه أو لم
يسلمه اليه وهو فى يده فذلك جائز
*
مسألة:
في بائع الأمة يقول للمشترى: اقبضها. قال: قد قبضتها، وقد برأتك منها، وهو على مقدرة من أخذها، وقد جعلتها في يدك رهنا حتى أوفيك ثمنها، فقبضها على حسب الرهن فتلفت؟
قال أبو سعيد رحمه الله: قيل على المشترى ثمنها، ورهن الحيوان ليس بشيء وهو بمنزلة الأمانة، وقيل: ذهب الرهن بما فيه.
وقيل: يلزم البائع للمشترى قيمتها يوم تلفت، وان كان قيمتها
أكثر فليس عليه شيء.
ومن غير الكتاب:
(م 13 – المصنف ج 25)
٦٬٧٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.