المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦

باب

المشترك وما يلزم فيه الشركاء من الزيادة المضافة

المشتركات على أقسام:

أحدها: أن يقسم جبرا أو صلحا مثل الأرضين، والبساتين،

والضياع

ومنها: ما لا يسوغ قسمه بحال، مثل الجوهرة، وما أشبهها.

ومنها: ما ينقسم صلحاً لا جبراً كالبناء المنفرد والسفينة ومثله

مسألة:

واذا كان في قسم المال المشاع ضرر لم يقسم، أو كان الضرر على صاحب الغلة لم يقسم، ولكن يتغارمون فى العملة – نسخة ـ العمارة

* مسألة:

ـ.

وأما رحى الماء إن اتفقوا على قسمتها، ودخلت في قيمة المال، فهو ثابت، وإن هم اختلفوا لم يحمل على أرض ولا نخل، واستعملوها بالحصص، وتغارموا مؤنتها على قدر مواريثهم.

ر لما لمك

مسألة:

رجلان بينهما عبد فهرب ففداه أحدهما؟

سفينه 3

قال: يلزم الشريك قسطه مما فدى به العبد