الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦باب
المشترك وما يلزم فيه الشركاء من الزيادة المضافة
المشتركات على أقسام:
أحدها: أن يقسم جبرا أو صلحا مثل الأرضين، والبساتين،
والضياع
ومنها: ما لا يسوغ قسمه بحال، مثل الجوهرة، وما أشبهها.
ومنها: ما ينقسم صلحاً لا جبراً كالبناء المنفرد والسفينة ومثله
مسألة:
واذا كان في قسم المال المشاع ضرر لم يقسم، أو كان الضرر على صاحب الغلة لم يقسم، ولكن يتغارمون فى العملة – نسخة ـ العمارة
* مسألة:
ـ.
وأما رحى الماء إن اتفقوا على قسمتها، ودخلت في قيمة المال، فهو ثابت، وإن هم اختلفوا لم يحمل على أرض ولا نخل، واستعملوها بالحصص، وتغارموا مؤنتها على قدر مواريثهم.
ر لما لمك
مسألة:
رجلان بينهما عبد فهرب ففداه أحدهما؟
سفينه 3
قال: يلزم الشريك قسطه مما فدى به العبد
٦٬٧٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.