الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٧مسألة: تعاقد تبة نون وهي حالة
وجدت في أحد الشريكين فى الدابة أو العبد اذا كان غائباً أن الحاكم
يحكم ببيع الدابة أو العبد، ولا يحكم بنفقة العبد والدابة في مال
الغائب منهما.
نا کا نمثال
Leka
وأما الشريك فى الزراعة فإنه يحكم عليه بذلك في ماله، فإن زادت عليه النفقة على حصته من الزراعة أو تلفت الزراعة فإنه يحكم عليه بذلك في ماله.
مسألة:
ومن جواب سعيد بن محرز الى موسى ابن على: إني ناظرت من قدر الله، من الإخوان فى عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنة، وطلب الشركاء أن تقوم خدمته ويعطيهم المستخدم نصيبهم، وقال هو: استخدموه بحصصكم أو طلب الشركاء الخدمة، وقال: هو أعطيكم
وكان الذي صح عندى من ذلك الخدمة طلب ذلك أو طلبوه، وان كره من كره منهم إلا أن يكون أسلمه بأجر الى أحد أو الى نفسه، فإن طلبوا حصتهم من الغلة كان لهم، وكذلك الدار مثل العبد، وقد رجوت أن يكون ذلك عدلا ان شاء الله.
مسألة:
أبو مروان: فى ورثة اختلفوا في سكن منزل أيهم يبدأ؟