المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠

-1.

وقد يوجد عن بعض الفقهاء التعجب من الحكام، كيف يدعون الناس على أموالهم بالبينات اذا أرادوا بيع شيء منه، أو قضى صداق.

وقال: قد يكون للناس أموال لا يجدون عليها البينات، فكأنه يذهب الى بيع هذا المال، والقضاء منه حتى يصح معه أن هذا المال لغير

هؤلاء الذين يدعونه

مسألة:

الحالة

وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم، وان حضروا جميعا وتقارروا عليه، إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه لهم، وأنه يجرى قسمه على كذا وكذا من السهام التى لهم، ثم يأمر بقسمه.

ومن غيرهم:

وقيل: إنما ذلك للحكام، لأنهم يدخلون في ذلك على وجه الحكم، ويقبل الإمام فليس يكون ذلك إلا بينة عدل على ما قال.

ولو كان الحاكم يعلم أنه لهم، أو اطمأن قلبه الى ذلك، فلا يجوز له أن يقسمه بينهم إلا بصحة البينة على ما قال. ماه تاتو

فادع وأما القسام الذين ينظرون القسم، ويقسمون الأرضين، فلهم أن أ يقسموا الأموال بين الناس على الاطمئنانة، ويقسمون لهم ذلك على غير معنى الحكم منهم لهم بذلك والقطع بينهم بالقسم …

وإنما لهم ذلك اذا دخلوا فى القسم على غير معنى الحكم على نحو

هذا الوجه عن أبي الحواري رحمه الله.