المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢

?

- 12 -

يحكم بين الشركاء بقسم أموالهم اذا طلبوا ذلك اليه، وليس عليه أن يتولى القسم فيما بينهم، ولا يجبر أحدا من الناس على ذلك، وعليهم

طلب من يتولى القسم بينهم

وللقاسم أخذ الكراء على القسم بين الناس، إلا أن يكون الإمام أو القاضي قد نصب من عدوله من يتولى بين الناس المقاسمة والنظر فيما شجر بينهم، وأزاح عللهم من بيت مال المسلمين اذا رأى ذلك من صلاح

المسلمين

قال محمد بن سعيد: ويكون الكراء على رءوس الشركاء لا على قدر

سهامهم والله أعلم.

* مسألة:

روعة

طالية

وقال أبو محمد: إنه يجوز في القسم أن يقسم بين الأيتام والأغياب الثقات من الناس، ولو لم يكونوا أولياء فى الدين، وكذلك في الشهادات على الأموال والحقوق والبيوع، ولو لم يكونوا أولياء، وكانوا من

قومنا فان الحاكم يحكم بشهادتهم لهم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

في يتيمين قسم بينهما وصيهما بالسهم أو الخيار؟

ففى ذلك اختلاف:

قول: اذا كان الوصى لهما من أبيهما فالقسم جائز

حال