الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣وقال بعض: لا يجوز إلا بأمر الحاكم اذا كانت القرعة بالسهم
6
وأما بالخيار فالقسم منتقض
جانا ناہے? مسألة فانه عداً تبعا لعملة بيت الله امين د مجلا منه تان ديله تييه كان
ومن جواب الأبى الحوارى: وعن رجل دعى الى قسم مال بين شركاء، وفيهم أيتام، أو كلهم بلغ إلا أنه لم يحضر القسم ثقات ممن يبصر القسم، أو يحضره رجل واحد، هل يجوز لهذا الرجل أن يدخل في قسم
هذا المال؟
اب ہے نہ لينا ہيا
بيده واعد تترجى ولقااان
ران فعلى ما وصفت فان كان فيهم ثقة يبصر القسم جاز لهذا أن يدخل في ذلك، أو كان هو ممن يبصر القسم جاز له أن يدخل في ذلك، وإن كان هو ليس يبصر القسم، وليس فيهم ثقة يبصر القسم لم يجز له
معهم.
أن يدخل في ذلك
معهم.
وإن أرادوا أن يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حتى يكونا ثقتين، نغا تعلمعلا
ولا يقاسم لليتيم إلا وكيل ثقة
اله له دهد
مسألة:
*
رخصه بين
ا وعمن دعى الى حضرة قسم مال نخل أو أرض أو منازل أو غير ذلك، وهو لا يبصر عدل القسم، والذين يقسمون يبصرون القسم، وفى المال حصة ليتيم أو غائب، هل يسعه أن يحضر معهم، ويحسب معهم، وينظر يقع لليتيم أو الغائب والشركاء، والذى يلى القسم غيره؟
ما
قال: معى أنه اذا كان لم يكن يبصر القسم، ولا يستدل عليه اذا أوقفه عليه، أو أوقفه عليه من يبصره، ولم يكن القسام يؤمنون على
القسم؟
Lace W