الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥-
170
الباب السابع والعشرون
في الأنعام ونجاستها وطهارتها
قال الربيع: أسار الدواب كلها، الجهل والحمار والبقر والغنم نشرب منه ونتوضأ به إلا الخلالة فلا يتوضأ بسؤرها، ولا يؤكل لحمها حتى تخرج إلى الغذاء
أو تربط أربعين يوما، ثم يجوز ذلك منها.
مسألة:
وقيل عن موسى: إن أسوار الدواب، الجمل والفرس والحمار والشاة يشرب
ويتوضأ منه إلا البقرة.
وقال: قال سلمان بن عثمان: البقرة يشرب سؤرها ويتوضأ منه، ولا يشرب ولا يتوضأ من سؤر الفرس والحمار، لأنه لا يؤكل لحمهما، والإبل مثل البقر في قول سلمان.
أصحابنا، أن لبن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر كالأتن ونحوها وعن
طاهر، والناس مختلفون في ذلك.
مسألة:
وسؤر الشاة والبقرة لا خلاف بين أهل الخلاف في طهارته، وبين أصحابنا
فيه اختلاف.
قالوا: ولا خلاف، أن ما يؤكل لحمه فسوره طاهر.
٦٧٧ / ١١٬٣١٨