المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

-197 -

وقال أبو الحسن: سؤر ما يؤكل لحمه ولبنه طاهر حلال.

مسألة:

ولا يفسد من الخيل والإبل والبقر والحمير والغنم إلا بولها وقيتها، ولا بأس

بسؤرها وأروائها، ولا بأس بأعراقها.

وفى موضع: وعرق الجمال قول يفسد، وقول لا يفسد، وعرق الخيل والحمير التي تصان لا بأس به، فإن كان حمار ا لا يصان كمثل الخيل ويحبس فعرقه مفسد

واختلفوا في أعراق ما لا يحبس ولا يصان منها.

قال أبو الحسن: وأحب قول من لم ينجس ذلك، لأنه إذا كان ظاهراً طهره فعرقه لا ينجس، كما أن لعابه ومخاطه لا ينجس، والذي يحتاج إلى الحبس والصيانة الحمير، لا غيرها، وفيها وقع الاختلاف.

مسألة:

وفى موضع: وكذلك لا بأس بعرق الإبل والبقر والغنم، ذكور هن وإناثهن

في حين ج جوبهن و بعد جربهان

من

مسألة:

(1) وأسارهن.

أبو سعيد - أما أسار الدواب من الأنعام وما أشبهها من الأملاك وغيرها، الأهلية والوحشية، والخيل، والبغال، والحمير، فإن أسارها ولعابها وما خرج من أفواهها ومناخرها وصدورها وجميع رطوباتها من مثل هذا في الاتفاق أنه ظاهر كله، لا يبين لي فيه اختلاف من قول أصحابنا ولا من قومنا.

(1) كذا في الأصل.

٦٧٨ / ١١٬٣١٨