الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٧قال أبو الحوارى: وان تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك وكذا
أحفظنا
أقل
قال أبو سعيد: اذا لم يقع لكل واحد منهم سكن ينتفع به من الإسكان في نظر العدول، تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة.
مسألة:
قلت له: فى ورثة ذكور وإناث بينهم منازل عامرة وخراب، فتراضوا بأن يأخذ كل واحد منزلا عامرا وآخر خرابا، وعمروا وسكنوا، ثم ان بعضهم طلب القسم ولم يتم ذلك التراضى الأول لضرر لحقه، أو لاختلاف جرى؟
فاذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم وهم بالغون أصحاء العقول ثبت عليهم، ولا نقض لأحدهم إلا بوجه يوجبه الحق ان كان فيما غاب ذكره.
مسألة:
شريكان فى منزل، فقال أحدهما: آخذ حصتى من هذا، أو أؤلف لك، فكره الآخر أن يؤلف؟
قال: ان كان المنزلان اذا قسما كل واحد منهما ناحية لم يصر لهما على الآخر
لهما منه فهو جائز، وان كان يضيق على أحدهما ما يقع
ويتسع
قوم دراهم، ثم طرح السهم، فكل من وقع سهمه على منزل أخذه، وان كان لأحدهما فضل رد على صاحبه ما يفضل له.