الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٦باب
في قسمة المنازل
ومن جامع ابن جعفر: واذا قسم الورثة دارا ولم يشترطوا يوم القسم أن هذا المورد لمن وقع له فى حصته، وكلهم محتاج اليه؟
فالقسم منتقض، وان طلب أحدهم ذلك، ويخرجون لهذا المورد طريقا في جماعة هذه الأرض ويخرج كل واحد من حصته الى ذلك الطريق، وليستتر كل واحد مما والاه منه، وليس عليهم أن يجعلوا
بابا على باب الدار التي تجمعهم كلهم جميعا إلا أن يتفقوا على ذلك
وعن القسم اذا وقع الطريق، أو المورد، أو نحو هذا مما ينتفع به أهل الدار، ووقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط، ثم أراد أحدهم
جميع النقض؟
فالقسم منتقض.
مسألة:
واذا كانت دار بين شركاء فلم يقع لكل واحد منهم سهمه، أو
لواحد منهم
خاصة ما ينتفع به للسكن، وطلب أن تباع الدار،
ويقسم الثمن؟
فذلك له، لأن في قسم الأصل عليه المضرة.
٦٬٨٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.