الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٩- 79 -
قال: لا أعلم ذلك في الأصول. والان مع الرسالة الله عما عندما تعن مجال اعمال ما تسقع العمالة: جمال المياه
مسألة
تناق بما تمتعنا باعمال رواب المتمية نه
وبعد، فقد فهمت ما تذكر فى كتابك من أجل منزل تركه رجل على أولاده وزوجته ميراثا، ثم ان المنزل خرب بعد موته، ثم اشترى من أحد الورثة رجل، واشترى من الورثة الباقين رجل آخر، وهم أربعة أسهم، ثم طلبوا التأليف
المقال
فطلب المشترى من الثلاثة أن يؤلف له سهامهم، وكره الآخر ذلك، وطلب أن يقسم على أربعة أسهم، ثم يطرح السهم فيأخذ حيث وقع سهمه، وكره الآخر أن يفرق عليه؟
فعلى ما وصفت فلا يفرق عليه سهامه، ولكن يقسم هذا المنزل على أربعة، ويعدل برأى أهل البصر، ثم يطرح السهم فان وقع سهم صاحب السهم أخذ سهمه، وان وقع سهم صاحب الثلاثة أخذوه وأخذ السهمين اللذين يليانه وأخذ الآخر المرابع، فعلى هذا يكون في هذا القسم ان شاء الله.
مسألة:
بي خلا
فعله وعن رجلين بينهما منزل فيه سدرة، فقسما البيت فوقعت السدرة في نصيب أحدهما، وهى بينهما، فأراد الذى في حصته السدرة قلعها، وأضرت به ولم يشترطا قطعها ولا تركها؟
فاذا لم يشترطا يوم القسم قطعها فهى بينهما بحالها، ولصاحب المنزل الذي فيه السدرة أن يقطع عنه ما أضر به بمنزله منها، وان طلب