الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٨٠أحدهما قطعها وكره ذلك الآخر فليقومها العدول بينهما قيمة ثم يطرح عليها السهم، فأيهما وقعت له السدرة بالسهم كانت له، ورد على صاحبه حصته من قيمتها برأى العدول، وان وقعت السدرة للذى ليس هي في منزله، ثم أراد أن يمر بطريق اليها في منزل شريكه فسد عندى قسم المنزل وانتقض القسم، والله أعلم.
مسألة:
وقيل في البيوت المعمورة أنها تقسم بالقيمة ما كان معمورا منها،
وما كان خرابا منها قسم بالذرع
مسألة:
فينا
من الزيادة المضافة:
اذا كان منزل بين نفر، وغماه واحد، ومجرى مائه والميزاب مما يلى المغرب، فقسموه على ثلاثة، فوقع الغربي لواحد، فاراد هدمه فكره عليه الآخران وقال: مجرى مائنا بحاله، ولا تهدم بيتك
ولا يحال بينه وبين سطحه يفعل فيها رأيه، إلا أن يكونا شرطا عند القسم أن المجرى لهما بحاله، فلهما شرطهما عليه، وان لم يشترطا عليه المجرى وكان اذا هدم حصته من هذا المنزل فسد عليهما منزلهما، وسقط ماؤه، ولم يكن لهما مجرى يصلح، فان هذا القسم منتقض ويقسمونه قسما آخر ويشترطون المجرى بينهم
للمتفشي ما الغلة