الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٥-90 -
باب
ن العتاد فيك قبعا
ستن تا قاتم
في القسم اذا عدم الشريك من يقاسمه في الأصل والثمار
وسئل عن رجل له شريك فى مال يتيم أو غائب، وليس لليتيم وصى ولا للغائب وكيل، وليس فى البلد حاكم ولا جماعة من المسلمين، كيف لهذا الشريك أن يصل الى حصته في شركة هذا اليتيم والغائب؟
قال: معى أنه قيل كل أهل طرف من الأرض هم مؤتمنون على دينهم
وهم منه على أصناف أربعة:
6
صنف حكام.
بالة منه بالقة
وصنف شهود على رفع الأحكام
وصنف مدعى ومدعى عليه.
نالة.
فعلى الشهود أن يقيموا بالعدل، فيرفعوا شهادتهم، وعلى الحكام أن يقيموا بالعدل اذا رفع اليهم، وعلى المدعى والمدعى عليه أن يسمعوا ويطيعوا للجبهة من الحكام والشهود اذا لزمتهم.
قلت: فإن عدموا هؤلاء ما يفعل هذا الشريك لليتيم والغائب في قضية عدل هذا الشريك على نفسه وعلى خصمه؟
فاذا صار الشريك الى معنى العدم من مقاسمة شريكه، وإقامة
٦٬٨٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.