المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٧

- av-

والشجر وما أشبه ذلك، مما يكال أو يوزن، ويقسم من كل نخلة حصته، ويدع حصة شريكه فيها، أو من كل صنف حصة، ويدع حصة شريكه، أم كيف الوجه له فى ذلك؟

قال: معى

أنه فيما قد مضى كفاية، ومعى أنه على معنى قول من يقول إنه يأخذ من كل نخلة حصته، فانما يأخذ بقدر ما يقع له من كل نخلة، ثم يأخذ ويدع حصة شريكه فى النخلة، ثم كذلك يفعل في

كل نخلة.

وقال من قال: يأخذ ما ينقسم من النخل، ويحمل بعضه على بعض فى القسم، ويقسمه بالكيل، ويأخذ حصته بالكيل ويدعه بحاله حيث قدر على أخذ حصته من تحت النخل، أو في مسطاح، أو في بستان، أو فى منزل، أو فى حيث كان ذلك.

قلت له: فالخوص والعسق، وسائر الحطب، كيف يقسمه ويأخذ

حصته منه؟

قال: عندى أن ذلك من العروض، وقد قيل في العروض من مال المشترك: أنه يباع ويقسم ثمنه ان اختلفوا في قسمه.

وقال من قال: يقسم بالقيمة، وما خرج منه في الكيل والوزن في المنظر، قسم بالكيل والوزن، وإلا فلا بد من أحد هذين، إما أن يباع ويقسم ثمنه، أو يقسم بالقـ بالقيمة.

قلت: فأجرة من يجمع هذه الثمرة والخوص والحطب، وأشباه ذلك على الحاضر والغائب واليتيم والبالغ؟

قال: معى أنه كل ما كان يلزم الشريك القيام به أن لو كان حاضرا فيعلمه بنفسه، أو يتحر له، وكان ذلك واجبا عليه فى سنة البلد، أو في (م 7 - المصنف جـ 26)