المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٨

98 -

الحكم كان عليه ذلك في غيبته من رأس المال عند عدمه لشريكه اذا ثبت له معنى الانتصار لنفسه والحكم له على شريكه

مسألة:

ومن جواب أبى سعيد: فى رجل كان بينه وبين رجل مال، وكان يقول: أن ليس له وارث، فقال له شريكه: هذا المال من يقاسمني إياه ان حدث بك حدث موت؟

فقال له: هذا المال يكون فى يدك تثمره، وتعطى خراجه، وما بقى

فرقه على الفقراء عنى، فلم تطب نفسه بذلك الذي قال له، ثم عاد حرج اليه قال له: وكل وكيلا فى مالك فدعا رجلا فجعله وكيله فى حياته، ووصيته بعد وفاته فى قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه وكان ذلك في صحة من عقله، ويجيء ويذهب وينظر في كتبه، ثم مات ووصل الوكيل فامتنع عنه وأبى أن يقاسمه، وبقى متحيرا

وثمرته قد وهنت،

معطلة، وهى

مع

العامل.

قلت: وسأل هذا الرجل عن مخرج يخرج له من هذا، فكيف يصير الى حصته من هذا المال، وما يجوز له؟

وقلت: وما حال هذا الذي جعله وكيلا فى حياته ووصيه بعد

بعد وفاته وإنفاذ وصاياه؟

16

وقلت: فهل لهذا مدخل فى مقاسمة هذا الرجل؟