المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٦١

-

-

قال: الشفعة ثابتة على الشفيع، ولو لم يعرف ما أخذ من شفعته، لأن الوقوف للمشترى.

قال المصنف: وهذا عندى اذا سلم الثمن، وأما قبل تسليم الثمن

فله أن لا يسلم فيبطل

*

مسألة:

واذا جاء الشفيع الى المشترى ليرد شفعته، فبدأه المشترى بكلام فبقى ساكنا حتى استتم المشترى كلامه، ثم رد بعد ذلك قبل أن يبدأه بكلام غير ردها؟

6

فإنها تفوته على هذا اذا قصر فى ردها اذا قدر عليه، ولو جهل ذلك، فاذا بدأ الشفيع بالسلام على المشترى قبل الرد فقيل: تفوته شفعته، وقول لا تفوته وان بدأه المشترى بالسلام فرد عليه السلام قبل الانتزاع، فله ذلك ولا تفوته ولا يبين لي في ذلك اختلاف

مسألة:

قيل: فكيف لفظ رد السلام وان تعداه بطلت؟

قال: اذا رد بمثله أو بأحسن منه بشيء، وزاد على ذلك أن رد بأحسن منه بطلت شفعته، ولو كلمة واحدة ومالم يتعد ذلك فلا تبطل إن شاء الله

قيل: فإن قال السلام عليكم، فقال الشفيع: وعليكم السلام

ورحمة الله؟

(م 11 - المصنف جـ 26)