الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦١-
-
قال: الشفعة ثابتة على الشفيع، ولو لم يعرف ما أخذ من شفعته، لأن الوقوف للمشترى.
قال المصنف: وهذا عندى اذا سلم الثمن، وأما قبل تسليم الثمن
فله أن لا يسلم فيبطل
*
مسألة:
واذا جاء الشفيع الى المشترى ليرد شفعته، فبدأه المشترى بكلام فبقى ساكنا حتى استتم المشترى كلامه، ثم رد بعد ذلك قبل أن يبدأه بكلام غير ردها؟
6
فإنها تفوته على هذا اذا قصر فى ردها اذا قدر عليه، ولو جهل ذلك، فاذا بدأ الشفيع بالسلام على المشترى قبل الرد فقيل: تفوته شفعته، وقول لا تفوته وان بدأه المشترى بالسلام فرد عليه السلام قبل الانتزاع، فله ذلك ولا تفوته ولا يبين لي في ذلك اختلاف
مسألة:
قيل: فكيف لفظ رد السلام وان تعداه بطلت؟
قال: اذا رد بمثله أو بأحسن منه بشيء، وزاد على ذلك أن رد بأحسن منه بطلت شفعته، ولو كلمة واحدة ومالم يتعد ذلك فلا تبطل إن شاء الله
قيل: فإن قال السلام عليكم، فقال الشفيع: وعليكم السلام
ورحمة الله؟
(م 11 - المصنف جـ 26)