الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٠- 19.
باب
في طللب الشفعة وما يبطلها
وجدت أن الشفيع اذا طلع الفجر فعليه طلب شفعته إلا من عذر، إلا أن له أن يصلى صلاته، ثم يخرج فى طلب شفعته، ولا يتشاغل بغير ذلك من أسبابه من أمور الدنيا، ولا من أمور الآخرة.
فاذا لم يجد للشفيع صاحب الشفعة في منزله فلا يبين لى أن يطلبه من غير منزله، إلا أن يصح معه أنه فى موضع غيره في القرية التي
هو فيها
مسألة:
واذا أراه الدراهم ودعاه الى أخذها، وأشهد عليه ولم يرفع عليه خلت سنة،، ثم رفع فطلب شفعته فقال القاضى إنه قد أحيا شفعته، وهو يدركها حين طلبها فدفعه عنها
حتى
قال غيره:
قد قيل هذا، وقيل: ان الشفعة بالمداينة، فاذا لم يرفع عليه ويطالبه حتى انقضت أيام الشفعة، وقصر فى المطالبة فقد فاتت
الشفعة
مسألة:
قال محمد بن محبوب: فيمن أشهد أني قد أخذت شفعتي فمكث أياما، ثم رجع فقال لما وقفت عليها لم أردها، وكره المشترى أن يقبلها؟
٦٬٨٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.